أحمد بن عبد الرزاق الدويش

224

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز نكاح المرأة وهي في ذمة زوج آخر السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5232 ) س 2 : إن أختي جاءت من زوجها بعد نزاع وقع بينهما ، وهي في بيتي سنتين بعد هذا النزاع الذي وقع بينهما ، ليس لها نفقة ولا رسالة ولا خبر من زوجها ، ويريد رجل آخر أن ينكحها ، وهي طالبة من زوجها الطلاق وهو يأبى . فما يجوز عليها بهذا النكاح الجديد ؟ ج 2 : لا يجوز لها أن تتزوج غير زوجها ما دامت في عصمته ، فإذا طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها حل لها الزواج ؛ لقوله تعالى فيمن حرم نكاحهن : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ

--> ( 1 ) سورة النساء الآية 23